عائشة فقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح الروايات قد اضطربت فيه فروي الحجر من البيت وروي ست أذرع وروي ست أو نحوها وروي خمس أذرع وروي قريبا من سبع أذرع قال وإذا اضطربت تعين الاخذ بأكثرها ليسقط الفرض بيقين والله أعلم * وممن قطع بما ذكرته من اشتراط الطواف خارج الحجر الشيخ أبو حامد والماوردي والدارمي والقاضي أبو الطيب والمحاملي وصاحب الشامل والمصنف وآخرون والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لو طاف على شاذروان الكعبة أو سلك في الحجر أو على جدار الحجر لم يصح طوافه وبه قال مالك وأحمد وداود كذا حكاه العبدري عنهم قال ابن المنذر كان ابن عباس يقول (الحجر من البيت) قال واختلفوا فيمن سلك الحجر في طوافه فقال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور لا يصح ما أتي به في الحجر فيعيد ذلك وقال الحسن البصري يعيد طوافه كله وإن كان قد تحلل لزمه دم وقال أبو حنيفة إن كان بمكة لزمه قضاء المتروك فقط وان رجع إلى بلده لزمه دم * قال ابن المنذر بقول عطاء أقول * قال المصنف رحمه الله * (والأفضل أن يطوف راجلا لأنه إذا طاف راكبا زاحم الناس وأذاهم وإن كان به مرض يشق معه الطواف راجلا لم يكره الطواف راكبا لما روت أم سلمة أنها قدمت مريضة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (طوفي وراء الناس وأنت راكبة) وإن كان راكبا من غير عذر جاز لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس ويسألوه) * (الشرح) حديث أم سلمة رواه البخاري ومسلم وحديث جابر رواه مسلم وثبت طواف النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أيضا من رواية ابن عباس وثبت أيضا من رواية غير هؤلاء ولفظ حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن) * رواه البخاري ومسلم * وفي حديث (طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوادع على راحلته يستلم الركن بمحجنه لان يراه الناس وليشرف فيسألوه فان الناس غشوه) رواه مسلم * وعن عائشة قالت (طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حول الكعبة على بعير يستلم الركن كراهة أن يضرب عنه الناس) رواه مسلم (أما) الأحكام فقال أصحابنا
(٢٦)