ولكنه يتفق أحيانا ان يستدعى للخطابة في بلد آخر فيسافر ويطوي المسافة إليه ويبقى هناك يوما أو يومين أو أياما، وهذا يقصر إذا طوى المسافة المحددة وفقا لحالة المسافر الاعتيادي لان عمله ليس مبنيا على السفر. ولكن إذا كان ما يمارسه من العمل والخطابة من خلال السفر أساسيا ومهما في مهنته على نحو لو اقتصر عليه لكفى ذلك عرفا في صدق هذه المهنة عليه - كالخطابة التي يسافر إليها في محرم وصفر - إذا كان الامر كذلك فعليه ان يصلي صلاته تامة في سفره لان هذا السفر عمله.
4 - الموظف أو صاحب الحانوت الذي يستفيد من العطلة الأسبوعية فيعمل في سيارته بأجرة، أو يستأجر لزيارة الحسين عليه السلام ليلة الجمعة، وحكمه ان يقصر إذا طوى المسافة المحددة، لان السفر ليس هو عمله الرئيسي وانما هو شئ ثانوي في عمله، ولهذا لو اقتصر انسان على هذا المقدار من السفر لم يصدق عليه ان مهنته هذه، وانما يقال انه يتعاطى أحيانا هذا العمل. وأما إذا كان تله سفرة عمل واحدة في السنة ولكن كان عمله الذي يمارسه في تلك السفرة على درجة من الأهمية عرفا فيتصدق انه مهنته وعمله من قبيل المتعهدين بقوافل الحجاج، فإن المتعهد يصدق عليه ان هذا هو عمله وان كانت السفرة واحدة.
5 - من كان يكثر منه السفر لا لعمل يمارسه بل للتنزه أو لمراجعة طبيب أو لزيارة المشاهد المشرفة، فيسافر في كل أسبوع أو في كل يوم، يقصر في صلاته وتجري عليه احكام المسافر الاعتيادي، لان سفره ليس سفر العمل.
6 - من كان يسافر متنزها متجولا من مكان إلى مكان ولكن يقضي أوقاته في الرسم أو الخط ويتكسب بذلك، يقصر في صلاته، لأنه وان كان يزاول مهنة الخط مثلا في سفره ولكن لا علاقة لسفره بهذه المهنة، فهو يزاولها في السفر كما يزاولها في الحضر وليس عمله مرتبطا بالسفر ليكون