استمرت به الغفلة إلى أن خرج وقت الفريضة ثم انتبه فلا قضاء عليه.
الخامسة: ان يكون المسافر عالما بان الشريعة أوجبت القصر على المسافر، ولكنه غفل عن هذا الحكم ساعة أراد ان يصلي، فهذا لم يغفل عن كونه مسافرا وانما غفل عن الحكم وحكمه هو الحكم في الحالة السابقة.
السادسة: ان يقصد المسافر بلدا معينا مثلا ويخيل له ان المسافة إليه قريبة وانها تقل عن المسافة المحددة، فيتم صلاته ثم يعرف بعد ذلك انها بقدر المسافة المحددة الشرعية، والحكم هنا هو الحكم في الحالتين السابقتين.
182 - رابعا إذا وجبت الصلاة التامة على شخص فصلى قصرا لم تقبل منه صلاته ووجبت عليه الصلاة التامة، سواء انتبه إلى حاله أثناء وقت الفريضة أو بعد انتهائه، وتستثنى من ذلك حالة واحدة وهي المسافر إذا أقام في بلد عشرة أيام وصلى قصرا جهلا منه بان المسافر المقيم يجب عليه الاتمام، فإن صلاته حينئذ صحيحة.
183 - خامسا: إذا دخل وقت الفريضة على المكلف وهو حاضر في بلدته ولكنه لم يصل، بل سافر سفرا شرعيا وأراد ان يصلي تلك الفريضة في سفره ولا يزال وقتها باقيا، وجب عليه ان يصليها قصرا.
184 - سادسا إذا دخل وقت الفريضة على المكلف وهو مسافر ولكنه لم يصل بل سافر راجعا إلى بلدته ووصلها ولا يزال وقت تلك الفريضة باقيا كان عليه ان يصليها تامة.
185 - سابعا - إذا دخل المسافر في الصلاة يريد الصلاة التامة جهلا أو غفلة وانتبه في أثناء الصلاة إلى أن عليه القصر، بطلت صلاته إذا كان هذا الانتباه قد حصل بعد دخوله في ركوع الركعة الثالثة، وأما إذا تنبه