منفردة (فرادى) كما يجوز ان يؤديها ضمن صلاة الجماعة، وإذا أقيمت جماعة فلا يشترط عدد خاص في الجماعة كما لا مانع من تعددها ولو في أماكن متقاربة خلافا لصلاة الجمعة لا 202 - كيفيتها: وصلاة العيد ركعتان كصلاة الصبح وقد مرت بنا الصورة العامة للصلاة المكونة من ركعتين ولكن يضاف في صلاة العيد إلى تلك الصورة العامة أشياء، والصورة الفضلى لأداء صلاة العيد وما فيها من الأشياء الإضافية ان يكبر المصلي في الركعة الأولى بعد القراءة - أي بعد الفاتحة والسورة التي عقيبها - خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كل تكبيرة فيدعو الله ويمجده بما يحسن، ثم يكبر بعد القنوت الخامس مقدمة للهوي إلى الركوع، وبعد ذلك يركع ويواصل ركعته ثم ينهض للركعة الثانية وبعد القراءة من الركعة الثانية يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل تكبيرة ثم يكبر بعد ذلك مقدمة للهوي إلى الركوع فيركع ويواصل ركعته إلى أن يفرغ من صلاته.
وعلى المصلي في القنوت الأخير من كل ركعة ان يأتي به باحتمال كونه مطلوبا شرعا.
203 - ويجوز للمصلي ان يقتصر على ثلاث تكبيرات في كل من الركعتين بعد القراءة ويقنت عقيب كل واحدة من التكبيرات الثلاث قنوتا على ما تقدم.
203 - والأفضل استحبابا للمصلي ان يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة (الشمس وضحاها) السورة (91) في المصحف الشريف ويقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية (سورة الغاشية) وهي السورة (88) في المصحف الشريف.
205 - ويستحب للمصلي إذا قنت ان يدعو بالمأثور وهو ما يلي: