167 - قد لا يكون السفر في بدايته معصية، ولكنه يتحول إليها في أثناء الطريق، كمن سافر صدفة للاتجار في الحبوب ثم رأى الاتجار بالمسكرات انجح في دنياه، فاشترى عاجلها بآجلها. وهذا التحول إلى المعصية تارة يقع في أثناء المسافة المحددة وقبل اكمال طيها، وأخرى يقع بعد اكمال طيها فهذه حالتان:
اما في الحالة الأولى، فهذا التحول يهدم السفر الشرعي وحكمه حينئذ ان يتم في صلاته، وإذا كان قد قصر من صلاته قبل ذلك وجب عليه ان يعيد الصلاة تامة في وقتها، وان كان الوقت قد فات اتى بها تامة في خارج الوقت.
واما في الحالة الثانية فما صلاه قصرا صحيح، لان السفر الشرعي قد حصل منه ولا حاجة إلى اعادته، وما لم يبدأ بسفر المعصية فعلا يبقى عل القصر، فان بدأ بسفر المعصية فعلا فقد يكون سفرا لمعصية ماحيا لأثر السفر الشرعي، فلا بد للمسافر في هذه الحالة إذا أراد الخروج عن عهدة الصلاة الواجبة عليه ان يجمع بين القصر والتمام، فيصلي كلا من الظهر والعصر والعشاء مرة قصرا وأخرى تماما.
168 - وقد يكون السفر على عكس ما تقدم، فيبدأ سفر معصية وفي أثناء الطريق يتوب المسافر ويؤوب إلى ربه ويغير من هدفه، كما إذا كان غرضه من السفر أولا شراء المسكرات، ثم تاب في الطريق وسافر لشراء الحبوب، فان كن الباقي بمقدار المسافة المحددة ولو بإضافة طريق الرجوع إلى الوطن قصر عند الابتداء بالسفر المباح فعلا، واما قبل ان يبدأ به فيتم إذا أراد ان يصلي.
169 - ويبدأ حكم القصر بالنسبة إلى من سافر سفر المعصية ثم تحول سفره إلى سفر مباح بقدر المسافة المحددة، يبدأ القصر بالنسبة إليه من حين