هذه هي الأنواع الثلاثة لسفر المعصية.
163 - والمسافر سفر المعصية لا يسوغ له القصر بل يتم في صلاته، ولا يكون جديرا بهذا التسهيل والتخفيف.
164 - وفي النوع الأول من سفر المعصية والنوع الثاني منه إذا حصل للمسافر مقصوده غير المشروع وأراد ان يعود، فان كان الرجوع بقدر المسافة المحددة قصر في رجوعه سواء ناب وأناب لم بقي مصرا على جرمه ، وان لم يكن بقدرها فلا.
واما في النوع الثالث فان كان الرجوع من السفر محرما أيضا فلا يسوغ له القصر في الرجوع، كما إذا كان قد أقسم على أن لا يسافر في يوم ماطر لامن بلده ولا من غيره وأراد ان يرجع والمطر مستمر، وأما إذا كانت الحرمة مختصة بالذهاب فقط كما في هذا المثال إذا افترضنا ارادته للرجوع بعد انقطاع المطر، فحكمه حكم النوع الأول والثاني.
165 - ويلحق بسفر المعصية من سافر بقصد الصيد من اجل اللهو فإنه يتم ولا يقصر في الذهاب، ويقصر في الإياب إذا كان طريق الرجوع وحده يستمل على المسافة المحددة، وخلافا لذلك من يسافر للصيد من اجل قوت أهله وعياله أو للتجارة، فان حاله في الذهاب والإياب حال اي مسافر اعتيادي 166 - ومن سافر لغاية جائزة سائغة، ولكنه ركب في سيارة مغتصبة أو مر في ارض محرمة عليه، فحكمه ان يقصر، لأنه وان كان آثما ولكن سفره ليس سفرا لمعصية وتغربه وابتعاده عن بلده لم يكن محرما ولا من اجل الحرام، وانما استخدمت فيه واسطة محرمة أو طريق محرم.
أما إذا اغتصب الشخص سيارة وفر بها هربا من صاحبها فرار السارق فحكمه التمام، لان الباعث على سفره هو انجاح سرقته وتمكين نفسه من أموال الآخرين.