من الكوفة إلى النجف فيلغى لأنه لم يكن قاصدا بذلك المسافة المحددة بالكامل.
117 - وطالب الضالة والكلأ والهائم على وجهه لا يدري أين يتجه كل هؤلاء وما أشبه يتمون الصلاة وان طووا المسافة المحددة لأنهم لا يقصدون ذلك.
118 - وقد يكون المسافر قاصدا للمسافة المحددة في سفره ولكنه يشك في تمكنه من موصلة السفر، أو يحتمل ان تطرأ في الطريق بعض الأسباب التي تصرفه عن الاستمرار في السفر، ففي مثل ذلك لا يعتبر القصد متوفرا ولا يصح القصر، ما لم يكن الاحتمال ضئيلا ومما لا يعتنى به عادة من الناحية العملية.
119 - وكل من علق سفره على شرط مجهول الحصول فهو غير قاصد للسفر، وحكمه حكم الحاضر، ومثاله: أن يخرج من بيته ويسافر إلى ما دون المسافة المعتبرة باحثا عن رفيقه في سفره، فان وجده مضى في السير حتى نهايته والا عاد إلى ما بدأ.
120 - ولا فرق ابدا في قصد المسافة بين ان يكون قصدا مستقلا أو تابعا لقصد شخص آخر، كالزوجة مع زوجها. وأيضا لا فرق بين ان يكون التابع مختارا كالرفيق الذي أو كل امر السفر إلى رفيقه، وبين ان يكون غير مختار كالجندي والأسير.
121 - وإذا جهل التابع قصد المتبوع يبقى على التمام وان طال الأمد، الا ان يعلم في الأثناء بطريق أو بآخر فيعمل بموجب علمه. وفي سائر الأحوال لا يجب على التابع ان يبحث ويفحص عن قصد المتبوع ويتعرف عليه بالسؤال منه أو من غيره.
122 - وقد تسأل: إذا كان من قصد التابع مفارقة المتبوع في أول فرصة ممكنة، فهل يقصر أو يتم؟.
الجواب: ان التبعية من حيث هي لا وزن ولا اثر لها اطلاقا والمعول