الإقامة من ظهر اليوم الأول إلى ظهر اليوم الحادي عشر.
ولا يشترط قصد العشرة بالتعيين والخصوص، بل يكفي ان يقصد البقاء فترة زمنية تساوي عشرة أيام ولو لم يعلم هذا القاصد نفسه بأنها تساوي ذلك، كما إذا قصد البقاء إلى آخر الشهر وكان الباقي من الشهر عشرة أيام أو يزيد.
وأما إذا دخل إلى بلد وعزم الإقامة فيه عشرة ليال من بداية الليلة الأولى من الشهر مثلا إلى نهاية الليلة العاشرة لم يكف ذلك، لان هذه الفترة التي عزم البقاء فيها لا تشتمل على عشرة نهارات.
137 - ونقصد بالمكث في الأيام العشرة ان يكون مبيته ومأواه ومحط رحله ذلك البلد، وان لا يمارس خلال هذه المدة سفرا شرعيا، فكل من عزم على أن يمكث في بلد بهذا المعنى من المكث عشرة أيام فقد أقام فيه.
وهذا لا يعني عدم خروجه من البلد إلى ضواحيه أو بلد آخر قريب منه ليس بينهما المسافة المحددة للسفر الشرعي، كالكوفة بالنسبة إلى النجف، فيمكن لمن يقصد الإقامة في النجف ان ينوي في نفس الوقت ان يذهب في كل يوم إلى الكوفة الساعة والساعتين أو أكثر - دون المبيت فيها - بقصد العبادة أو النزهة أو لأية حاجة أخرى، ما دام مبيته ومأواه ومحط رحله النجف على نحو لو سأله سائل أين نزلت في سفرك هذا لقال نزلت في الفندق الفلاني في النجف.
138 - ونقصد بالبلدة أو القرية أو الموضع، المكان المعين من بلدة أو قرية أو بادية، فلا يكفي ان يعزم على الإقامة في بلدين أو قريتين هنا خمسة أيام وهناك خمسة أيام، بل لابد لكي ينقطع حكم السفر بالإقامة ان يعزم على الإقامة في مكان واحد طيلة عشرة أيام بالمعنى الذي تقدم.
فكلما قرر المسافر إقامة عشرة أيام فصاعدا وعزم على ذلك على النحو