تامة كاملة ولا يسوغ فيه القصر بحال من الأحوال؟
والجواب: إذا اعرض المهاجر عن وطنه الأصيل عازما على عدم العودة إليه رتب آثار الوطن على مهجره ما دام مهاجرا ويتم فيه الصلاة، ولا فرق في هذا الفرض بين ان يكون قد قرر البقاء مدة طويلة في مهجره أو سنة مثلا إذ يعتبر المهجر وطنا له من القسم الرابع.
وان لم يكن المهاجر معرضا عن وطنه الأصيل ومنصرفا عنه كلية فالموقف يرتبط بالمدة التي يعزم المهاجر على قضائها في مهجره، فان كانت مدة من قبيل أربع سنوات أو أكثر اعتبر المهجر وطنا له وأتم فيه الصلاة ويكون من القسم الثالث من الوطن، وان كانت المدة قصيرة لم يكن المهجر وطنا بل كان حكمه حكم اي بلد أجنبي فيعتبر مكلفا بالتمام إذا كان سفره عملا له بالمعنى الذي يأتي في الفقرة (170) وما بعدها من هذا الفصل وإلا فحكمه القصر.