على قصد السفر وقطع المسافة باي نحو كان، وليس من شك في أن العزم على مفارقة المتبوع متى سنحت الفرصة يتنافى مع قصد السفر، وعليه يجب التمام، اللهم ان تكون أمنية التابع صعبة المنال وعندئذ يكون قصد المسافة مفروضا بحكم الواقع ويجب القصر حتما.
123 - وإذا قصد بلدا معينا بينه وبين مقره ووطنه المسافة، وفي الطريق عدل عنه إلى بلد آخر يماثله في البعد والمسافة، إذا كان ذلك فلا يضر هذا العدول من بلد إلى بلد بأصل القصد، وعليه يبقى على القصر، ومثله تماما إذا قصد بلدا من اثنين لا بعينه ما دام بين الوطن وكل منهما مسافة القصر، لأن المعول على نوع القصد بصرف النظر عن التمييز والتعيين.
124 - وإذا قصد المسافة وبعد ان طوى شيئا حار في مره وتردد في رأيه: هل يمضي على قصده أو يعود إلى مقره، وبعد هذا الشك والتردد، عاد إلى قصده الأول وعزم على الاستمرار، فهل يقصر أو يتم؟.
الجواب: ان كان لم يقطع شيئا من الطريق عند الحيرة والتردد يبقى على القصر، حتى ولو يكن الباقي مسافة شرعية، وان كان قطع شيئا من الطريق عند الحيرة والتردد فينظر: هل الذي يقطعه من الطريق بعد العودة إلى الجزم يبلغ المسافة ولو بضم الإياب والرجوع؟. فان بلغها قصر، وأما إذا لم يبلغ المسافة فإنه يتم، والا جدر به ان يجمع بين القصر والتمام. وكل ما ذكرناه ينطبق أيضا على المسافر إذا طوى شيئا من المسافة ثم توقف وجزم بالعدول عن سفره برهة وعاد بعد ذلك إلى قصده الأول.