47 - ثالثا: التواجد في غير الحرمين من المساجد فإنه حرام على الجنب بكل اشكاله ويستثنى من ذلك حالتان:
الأولى: أن يكون للمسجد بابان فيجتاز الجنب المسجد بأن يدخل من باب ويخرج من الباب الآخر مباشرة بدون مكث.
الثانية: ان يدخل إلى المسجد لأخذ شئ فيه، كما لو كان له متاع أو كتاب في المسجد فيدخل ويأخذه ويخرج بدون مكث.
وبالمقارنة بين المحرمين الثاني والثالث يتضح ان استثناء هاتين الحالتين لا يشمل المسجد الحرام ومسجد الرسول (ص) ويختص بغيرهما من المساجد 48 - والعتبات المقدسة التي في وسطها القبر الشريف للمعصوم يجري عليها حكم المساجد من هذه الناحية دون الأروقة.
49 - والتحريم الذي ذكرناه على الجنب بالنسبة إلى المساجد يعم ويشمل مساجد الله بالكامل المعمور منها والمهجور والخراب أينما كان ويكون في شرق الأرض وغربها.
50 - إذا جهلنا وشككنا في أن هذا البناء أو هذا الموضع والمكان - مثلا - هل هو جزء من المسجد، أو انه تابع له ووقف خاص به دون ان يشمله ويصدق عليه اسم المسجد فهل تجري عليه احكام المسجد؟
الجواب: المتبع هنا عمل المسلمين من أهل البلد الذي فيه المسجد وسيرتهم فيما يفعلون فإن كانت على وفق احكام المسجد فهو كذلك والا فلا تجري احكام المسجد. 51 - إذا لم يكن الجنب قادرا على الطهارة من الجنابة فلا يستأجر