31 - إذا علمنا بان هذا الخارج مني ألحقنا به احكامه كما عرفت.
ولكن قد يخرج من الرجل ماء يشك في أنه: هل هو مني أو غير مني؟
فماذا يصنع؟
الجواب: لابد في هذا الفرض من اللجوء إلى ثلاثة أوصاف، وهي الخروج مع اللذة، والدفق (اي الخروج بشدة) وفتور الجسم (اي حالة الاسترخاء) عقيب خروجه، فان اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة بالكامل في المشكوك كان حكمه حكم المني، وإذا انتفى وصف واحد منها مع سلامة الجسم من المرض فلا يرتب عليه آثار المني.
اما ماء المرض فلا يشترط - ليتعرف على أنه مني - الدفق، بل يكفي للحكم عليه بأنه مني ان يجتمع فيه وصفان فقط: اللذة والفتور، وإذا انتفى واحد منهما فلا يرتب عليه آثار المني.
32 - إذا خرج من الرجل مني، واغتسل من الجنابة وبعد الغسل رأى رطوبة لا يعلم: هل هي من بقية المني السابق قد تخلفت في المجرى أو سائل طاهر كالوذي مثلا، فهل يجب عليه أن يعيد الغسل ثانية؟
الجواب: إذا كان قد بال قبل ان يغتسل فلا شئ عليه، وإلا كانت الرطوبة يحكم المني مع بوله فلا شئ عليه.
33 - وإذا خرج منه ماء جديد وعلم بأنه بول أو مني ولم يستطع ان يميزه فماذا يصنع؟
الجواب: إذا كان المكلف قبل قبل خروج هذا الماء منه متطهرا ولا وضوء عليه ولا غسل وجب عليه في هذا الفرض الوضوء والغسل معا.
وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء توضأ ولا غسل عليه.