- وقد يستعمل اثنان لباسا واحدا على التعاقب والتناوب ثم يظهر على اللباس مني يعلم كل واحد منهما أنه من أحدهما يقينا، ولكن لا على التعيين، فهل يجب الغسل عليهما، وعلى من يجب الغسل؟
الجواب: توجد هنا حالات كما يأتي:
أولا: إذا كان كل منهما ينتفع بغسل الآخر وطهارته، فيجب على كل منهما الغسل ومثال ذلك: أن يكون كل منهما عادلا فينتفع الآخر بطهارته حيث يتيح له ذلك الائتمام به، ففي هذه الحالة يجب على كل منهما الغسل.
ثانيا: إذا كان أحدهما ينتفع بغسل الآخر وطهارته واما الآخر فلا ينتفع في طهارته بشئ، فيجب الغسل على المنتفع خاصة، ومثال ذلك أن يكون أحدهما جديرا بالاقتداء به في الصلاة والثاني غير جدير بذلك، فالثاني ينتفع بطهارة الأول إذا أتيح له الائتمام به، والأول لا ينتفع بطهارة الثاني، وفي هذه الحالة يجب الغسل على المنتفع خاصة وفي كلتا الحالتين لا يجوز للمنتفع إذا اغتسل أن يأتم بالآخر ما دام الآخر لم يغتسل ثالثا: إذا كان كل منهما لا ينتفع بغسل الآخر وطهارته فلا يجب الغسل على أحد منهما، ومثال ذلك: ان يكون كل منهما غير واثق بجدارة صاحبه للاقتداء به في الصلاة فيجوز لكل منهما ان يصلي صلاته بدون غسل وفي كل الحالات الثلاث إذا كان هناك ثالث ينتفع بطهارة كل منهما بأن كان متمكنا عادة من الصلاة خلفهما وورائهما بجدارة لذلك - فيجب على هذا الثالث أن يجتنب الصلاة خلف كل منهما ما لم يغتسل 43 - من شك في حصول الجنابة منه بنى على أنه ليس جنبا،