الثالثة: إذا صلى بعد ارتداده لم يحكم بعوده سواء فعل ذلك في دار الحرب أو دار الاسلام.
الرابعة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: السكران يحكم بإسلامه وارتداده، وهذا يشكل مع اليقين بزوال تميزه وقد رجع في الخلاف.
الخامسة: كل ما يتلفه المرتد على المسلم يضمنه في دار الحرب أو دار الاسلام حالة الحرب وبعد انقضائها وليس كذلك الحربي، وربما حظر اللزوم في الموضعين لتساويهما في سبب الغرم.
السادسة: إذا جن بعد ردته لم يقتل لأن قتله مشروط بالامتناع عن التوبة، ولا حكم لامتناع المجنون.
السابعة: إذا تزوج المرتد لم يصح سواء تزوج بمسلمة أو كافرة لتحرمه بالإسلام المانع من التمسك بعقدة الكافرة واتصافه بالكفر المانع من نكاح المسلمة.
الثامنة: لو زوج بنته المسلمة لم يصح لقصور ولايته عن التسلط على المسلم، ولو زوج أمته ففي صحة نكاحها تردد أشبهه الجواز.
التاسعة: كلمة الاسلام أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإن قال مع ذلك: وأبرأ من كل دين غير الاسلام، كان تأكيدا ويكفي الاقتصار على الأول. ولو كان مقرا بالله سبحانه وبالنبي ص جاحدا عموم نبوته أو وجوده احتاج إلى زيادة تدل على رجوعه عما جحده.
تتمة: فيها مسائل:
الأولى: الذمي إذا نقض العهد ولحق بدار الحرب فأمان أمواله باق، فإن مات ورثه وارثه الذمي والحربي وإذا انتقل الميراث إلى الحربي زال الأمان عنه، وأما الأولاد الأصاغر فهم باقون على الذمة ومع بلوغهم يخيرون بين عقد الذمة لهم بأداء الجزية وبين الانصراف إلى مأمنهم.
الثانية: إذا قتل المرتد مسلما عمدا فللولي قتله قودا ويسقط قتل الردة ولو عفا