قبل على الأصح إذا كان ممكنا في حقه.
ولو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم حتى يطأ، وكذا العبد لو أعتق والمكاتب إذا تحرر.
ويجب الحد على الأعمى، فإن ادعى الشبهة فقولان أشبههما القبول مع الاحتمال.
وفي التقبيل والمضاجعة والمعانقة التعزير.
ويثبت الزنى بالإقرار أو البينة ولا بد بلوغ المقر وكماله واختياره وحريته وتكرار الإقرار أربعا، وهل يشترط اختلاف مجالس الإقرار؟ أشبه أنه لا يشترط.
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه، ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط عنه ولا يسقط غيره، ولو أقر ثم تاب كان الإمام مجزئ في الإقامة رجما كان أو غيره.
ولا يكفي في البينة أقل من أربعة رجال أو ثلاثة وامرأتين، ولو شهد رجلان وأربع نساء يثبت بهم الجلد لا الرجم.
ولا تقبل شهادة ست نساء ورجل ولا شهادة النساء منفردات، ولو شهد ما دون الأربع لم يثبت وحدوا للفرية.
ولا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة كالميل في المكحلة، ولا بد من تواردهم على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد، ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة. وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد.
ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة، ويسقط لو كانت قبلها رجما كان أو غيره.
النظر الثاني: في الحد: يجب القتل على الزاني بالمحرمة كالأم والبنت والحق الشيخ كذلك امرأة الأب، وكذا يقتل الذمي إذا زنى بالمسلمة والزاني قهرا ولا يعتبر الإحصان، ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكفر، وفي جلده قبل القتل تردد.