ولو شهد أربعة يثبت ولو كانوا دون ذلك حدوا، ويقتل ولو لاط بصغير أو مجنون ويؤدب الصغير، ولو كانا بالغين قتلا وكذا لو لاط بعبده، ولو ادعى العبد الكراهة درئ عنه الحد.
ولو لاط الذمي بمسلم قتل ولو لم يوقب، ولو لاط بمثله فللإمام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم.
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا، ويستوي فيه كل موقب.
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح.
والإمام مجزئ في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه، ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين.
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ويستوي فيه الحر والعبد، ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه.
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين، ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة، وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط، والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو أمة محصنة كانت أو غير محصنة للفاعلة والمفعولة، وقال في النهاية: ترجم مع الإحصان وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعد البينة.
ويعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين، ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة، ولو عادتا قال في النهاية: قتلتا.
مسألتان:
الأولى: لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه.
الثانية: لو وطأت زوجته مساحقة بكرا فحملت من مائه فالولد له، وعلى