الخامسة: لو عض على يد انسان فانتزع المعضوض يده فندرت أسنان العاض كانت هدرا، ولو عدل إلى تخليص نفسه بلكمه أو جرحه إن تعذر التخلص بالأخف جاز، ولو تعذر ذلك جاز أن يبعجه بسكين أو خنجر، ومتى قدر على التخلص بالأسهل فتخطى إلى الأشق ضمن.
السادسة: الزحفان العاديان يضمن كل منهما ما يجنيه على الآخر، ولو كف أحدهما فصال الآخر فقصد الكاف الدفع لم يكن عليه ضمان إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع والآخر يضمن، ولو تجارح اثنان وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه حلف المنكر وضمن الجارح.
السابعة: إذا أمره الإمام بالصعود إلى نخلة أو النزول إلى بئر فمات فإن أكرهه قيل: كان ضامنا لديته - وفي هذا الفرض منافاة للمذهب ويتقدر في نائبه - ولو كان ذلك لمصلحة عامة كانت الدية في بيت المال، وإن لم يكرهه فلا دية أصلا.
الثامنة: إذا أدب زوجته تأديبا مشروعا فماتت قال الشيخ: عليه ديتها لأنه مشروط بالسلامة، وفيه تردد لأنه من جملة التعزيرات السائغة. ولو ضرب الصبي أبوه أو جده لأبيه فمات فعليه ديته في ماله.
التاسعة: من به سلعة إذا أمر بقطعها فمات فلا دية له على القاطع، ولو كان مولى عليه فالدية على القاطع إن كان وليا كالأب والجد للأب، وإن كان أجنبيا ففي القود تردد والأشبه الدية في ماله لا القود لأنه لم يقصد القتل.