وعدمه وهنا الجناية أفحش فتغلظ العقوبة زيادة عن الحد بما يراه الإمام، ولو كانت زوجته اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة.
وفي عدد الحجة على ثبوته خلاف، قال بعض الأصحاب: يثبت بشاهدين لأنه شهادة على فعل واحد بخلاف الزنى بالحية، وقال بعض الأصحاب: لا يثبت إلا بأربعة لأنه زنى ولأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة، وهو أشبه. أما الإقرار فتابع للشهادة فمن اعتبر في الشهود أربعة اعتبر في الإقرار مثله، ومن اقتصر على شاهدين قال في الإقرار كذلك.
مسألتان:
الأولى: من لاط بميت كان كمن لاط بحي ويعزر تغليظا.
الثانية: من استمنى بيده عزر وتقديره منوط بنظر الإمام، وفي رواية: أن عليا ع ضرب يده حتى احمرت وزوجه من بيت المال، وهو تدبير استصلحه لا أنه من اللوازم. ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار ولو مرة، وقيل: لا يثبت بالمرة، وهو وهم.
الباب الثالث: في الدفاع:
للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع ويجب اعتماد الأسهل، فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه - إن كان في موضع يلحقه المنجد - وإن لم يندفع عول على اليد، فإن لم تغن فبالعصا، فإن لم يكف فبالسلاح.
ويذهب دم المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا ويستوي في ذلك الحر والعبد، ولو قتل الدافع كان كالشهيد.
ولا يبدأه ما لم يتحقق قصده إليه، وله دفعه ما دام مقبلا، ويتعين الكف مع إدباره.
ولو ضربه فعطله لم يذفف عليه لاندفاع ضرره، ولو ضربه مقبلا فقطع يده فلا