وإذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلى نظرا له وليس بلازم، وسراية الحد ليست مضمونة وإن أقيم في حر أو برد لأنه استيفاء سائغ.
الخامس: في اللواحق:
وهي مسائل:
الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة، وإن تلفت أغرم مثلها أو قيمتها إن لم يكن لها مثل وإن نقصت فعليه أرش النقصان، ولو مات صاحبها دفعت إلى ورثته فإن لم يكن له وارث فإلى الإمام.
الثانية: إذا سرق اثنان نصابا ففي وجوب القطع قولان: قال في النهاية: يجب القطع، وقال في الخلاف: إذا نقب ثلاثة فبلغ نصيب كل واحد نصابا قطعوا وإن كان دون ذلك فلا قطع، فالتوقف أحوط.
الثالثة: لو سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية قطع بالأخيرة وأغرم المالين، ولو قامت الحجة بالسرقة ثم أمسكت حتى قطع ثم شهدت عليه بالأخرى قال في النهاية: قطعت يده بالأولى ورجله بالثانية، استنادا إلى الرواية. وتوقف بعض الأصحاب فيه، وهو أولى.
الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه فلو لم يرافعه لم يرفعه الإمام وإن قامت البينة، ولو وهبه المسروق منه يسقط الحد وكذا لو عفا عن القطع، فأما بعد المرافعة فإنه لا يسقط بهبة ولا عفو.
فرع:
لو سرق مالا فملكه قبل المرافعة سقط الحد، ولو ملكه بعد المرافعة لم يسقط.
الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز لم يسقط الحد لحصول السبب الموجب التام، وفيه تردد من حيث أن القطع موقوف على المرافعة فإذا دفعه إلى صاحبه لم يبق له المطالبة.
ولو هتك الحرز جماعة وأخرج المال أحدهم فالقطع عليه خاصة لانفراده بالسبب