فإن كانت قذف سب فالتوبة إكذابه نفسه لما روي عن النبي ع في قوله: أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، قال النبي ع: توبته إكذابه نفسه، فإذا تاب قبلت شهادته، فإذا ثبت أن التوبة إكذابه نفسه فاختلفوا في كيفيته قال قوم: أن يقول: القذف باطل حرام ولا أعود إلى ما قلت، وقال بعضهم: التوبة إكذابه نفسه وحقيقة ذلك أن يقول: كذبت فيما قلت: وروي ذلك في أخبارنا والأول أقوى لأنه إذا قال: كذبت فيما قلت:
ربما كان كاذبا في هذا لجواز أن يكون صادقا في الباطن وقد تعذر عليه تحقيقه فإذا قال: القذف باطل حرام، فقد أكذب نفسه وقوله: لا أعود إلى ما قلت، فهو ضد ما كان منه، فإذا ثبت صفة التوبة فهل تفتقر عدالته التي تقبل بها شهادته إلى صلاح العمل أم لا؟ قال قوم: مجرد التوبة تجزيه، وقال قوم: لا بد من صلاح العمل، وهو الأقوى لقوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، فمن قال:
لا يفتقر إلى صلاح العمل، فلا كلام ومن قال: يفتقر إليه، فصلاح العمل مدة سنة على ما مضى هذا الكلام في قذف السب.
وأما قذف الشهادة فهو أن يشهد بالزنى دون الأربعة فإنهم فسقة، وقال قوم:
يحدون، وقال آخرون: لا يحدون. فالتوبة ههنا أن يقول: قد ندمت على ما كان مني ولا أعود إلى ما أتهم فيه، ولا يقول: ولا أعود إلى ما أتهم فيه، فإذا قال هذا زال فسقه وثبتت عدالته وقبلت شهادته ولا يراعى صلاح العمل. والفرق بين هذا وبين قذف السب هو أن قذف السب يثبت فسقه بالنص وهذا بالاجتهاد عندهم، ويجوز للإمام عندنا أن يقول: تب أقبل شهادتك، وقال بعضهم: لا أعرف هذا، وإنما قلنا ذلك لأن النبي ع أمر بالتوبة، هذا أحرف الفصل التي من كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله أوردته على جهته من غير مداخلة مني له بشئ من الكلام فإنه سديد في موضعه إلا في قوله: وحده صلاح العمل سنة أو ستة أشهر، فإن هذا مذهب الشافعي فأما نحن معشر شيعة أهل البيت ع فلا نعتبره بزمان ولا مدة بل صلاح عمله ولو عرف ذلك منه في ساعة واحدة لأن ما خالف ذلك لا دليل عليه.
وقد رجع شيخنا عن ذلك في مسائل خلافه فقال مسألة: إذا أكذب نفسه وتاب لا