تقبل شهادته حتى يظهر منه العمل الصالح وهو أحد قولي الشافعي إلا أنه اعتبر ذلك سنة ولم نعتبره نحن لأنه لا دليل عليه، هذا آخر كلامه في مسائل خلافه فانظر أرشدك الله إلى قوله في مبسوطه وجعل ما ذكره وأورده في نهايته رواية واعتمد على ما اخترناه لوضوحه عنده وموافقته الأدلة فلا يرجع عن ذلك بأخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا.
ومن قذف مكاتبا ضرب بحساب ما عتق منه حد الحر ويعزر بالباقي الذي كان رقا، وإذا قال الرجل لامرأته: يا زانية أنا زنيت بك، كان عليه حد القاذف لقذفه إياها ولم يكن عليه لإضافة الزنى إلى نفسه شئ إلا أن يقر أربع مرات، فإن أقر أربع مرات كان عليه حد الزنى مع ذلك على ما بيناه، فإن كان إقراره أقل من ذلك لم يجب عليه حد الزنى ووجب عليه التعزير لإضافة الفاحشة إلى نفسه.
وإذا قال الرجل لولده: يا زان أو قد زنيت، لم يكن عليه حد به فإن قال: يا بن الزانية، ولم ينتف منه كان عليه الحد لزوجته أم المقذوف إن كانت حرة مسلمة حية، فإن كانت ميتة وكان وليها ووارثها أولاده لم يكن لهم المطالبة له بالحد، فإن كان لها أولاد من غيره أو وارث سوى أولادها ممن يشارك الأولاد في الميراث كان لهم المطالبة بالحد على الكمال، ولا يسقط من حيث أن الأولاد ليس لهم أن يطالبوا الأب بحقهم من الحد وكذلك لو عفا جميع الوراث إلا واحدا كان له المطالبة بإقامة الحد على الكمال على ما حررناه فيما مضى وبيناه.
فإن انتفى من ولده كان عليه أن يلاعن أمه على ما بيناه في باب اللعان، فإن انتفى منه بعد أن كان أقر به وجب عليه الحد وكذلك إن قذفها بعد انقضاء اللعان كان عليه الحد.
وإذا تقاذف نفسان بما يجب فيه الحد سقط عنهما الحد وكان عليهما جميعا التعزير لئلا يعود إلى مثل ذلك على ما رواه أصحابنا وأجمعوا عليه.
وإذا قال الانسان لغيره: يا قرنان أو كشحان أو يا ديوث، وكان متكلما باللغة التي تفيد فيها هذه اللفظة رمى الانسان بزوجة أو أخت وكان عالما بمعنى اللفظة