إذا كانت أم ولد الزنى قد أقيم عليها وقال له انسان: زنت بك أمك، أو قال لك: يا بن الزانية، كان عليه التعزير ولم يجب عليه حد، وإذا قال له ذلك وكانت قد تابت وأظهرت التوبة وجب الحد عليه.
وإذا قذف محصنا أو محصنة لم تقبل شهادته بعد ذلك إلا أن يتوب أو يرجع، وليس تصح توبته من ذلك إلا بأن يكذب نفسه في ملأ من الناس في المكان الذي قذف فيه، ويثبت الحد بالقذف بشهادة شاهدين عدلين أو إقرار القاذف على نفسه بذلك مرتين.
وإذا ثبت ذلك أقيم الحد عليه ولا يكون الحد في القذف مثل الجلد في الزنى في القوة والشدة بل يكون دون ذلك، ويجلد القاذف فوق الثياب ولا ينزع عنه.
ولا يجوز للإمام ع العفو عن القاذف لأن ذلك إلى المقذوف دون غيره من سائر الناس، ولا فرق في ذلك بين أن يكون الحد يثبت على القاذف ببينة أو إقرار أو تاب أو لم يتب فإن العفو في جميع ذلك إلى المقذوف كما ذكرناه فيما سلف.
وإذا قذف انسان مكاتبا ضرب بحساب ما عتق منه حد الحر، ويعزر بما يبقى فيه من الرق.
وإذا قال لامرأة: يا زانية أنا زنيت بك، وجب عليه حد القاذف لقذفه ولم يجب عليه شئ فيما ذكرناه عن نفسه من الزنى إلا أن يقر أربع مرات فيجب حينئذ عليه حد الزنى.
وإذا قال لولده: قد زنيت، أو يا زاني، لم يجب عليه حد، فإن قال له: يا بن الزانية، ولم ينتف منه كان عليه الحد لزوجته - أم المقذوف - إن كانت حية وإن كانت ميتة وكان وليها ولده لم يكن له المطالبة بالحد، فإن كان له أولاد من غيره أو قرابة كان المطالبة بالحد، فإن انتفى من ولده كان عليه أن يلاعن أمه، وقد سلف ذكر كيفية اللعان.
فإن انتفى منه بعد إقراره به كان عليه الحد، وإن كان قذفها بعد اللعان كان