وإذا قال لزوجته بعد دخوله بها: لم أجدك عذراء، كان عليه التعزير.
وإذا سب انسان النبي ص أو أحدا من الأئمة ع كان عليه القتل وحل لمن سمعه قتله إن لم يخف على نفسه أو على غيره، فإن خاف على شئ من ذلك أو خاف ضررا يدخل على بعض المؤمنين في الحال أو في المستقبل فلا يتعرض لقتله ويتركه.
وإذا هجا إنسانا مسلما وجب عليه التأديب، فإن هجا أهل الضلال لم يلزمه شئ.
وإذا ادعى رجل أنه نبي كان عليه القتل وحل دمه، وإذا قال انسان: لا أدري النبي صادق أو كاذب وأنا شاك في ذلك وجب قتله إلا أن يقر به.
وإذا أفطر المسلم في شهر رمضان متعمدا من غير عذر يبيحه ذلك كان عليه التعزير والعقوبة الموجعة، وإن أفطر ثلاثة أيام سئل: هل عليك في ذلك شئ أو لا؟ فإن قال: لا، كان عليك القتل، وإن قال: نعم، كان عليه من العقوبة ما يردعه عن مثل ذلك فإن لم يرتدع كان عليه القتل.
وإذا قامت البينة على انسان من المسلمين بالسحر كان عليه القتل، وإن كان كافرا وجب تأديبه وعقوبته.
وإذا أخطأ مملوك أو صبي أدب بخمس ضربات إلى ست ولا يزاد على ذلك، وإذا ضرب انسان عبده بما هو حد كان عليه عتقه كفارة لذلك.
وإذا كان المرتد مولودا على فطرة الاسلام وجب قتله من عير استتابة، فإن تاب لم يكن لأحد عليه سبيل وإن لم يتب قتل على كل حال، والمرتدة عن الاسلام لا يجب عليها قتل بل تستتاب فإن لم تتب تحبس أبدا وتضرب في أوقات الصلاة ويضيق عليها في المطعم والمشرب.
وإذا وطأ الرجل زوجته في حيضها وجب ضربة خمسة وعشرون سوطا، فإن وطأها في شهر رمضان متعمدا كان عليه خمسة وعشرون سوطا، فإن كانت المرأة قد طاوعته في ذلك كان عليها مثل ذلك، فإن أكرها كان عليه خمسون سوطا، وأما