بالغ لم يكن عليه حد وكان عليه التأديب وكذلك إن قاله لمن هو غير بالغ.
فإن قال ذلك لعبد أو أمة أو كافر أو كافرة وجب عليه التعزير ولم يجب عليه حد لئلا يؤذي المماليك وأهل الذمة.
وإذا قال لغيره: يا بن الزاني، أو يا بن الزانية، أو قد زنت بك أمك، أو ولدت من الزنى، وجب عليه الحد وكانت المطالبة بذلك إلى أولياء المقول له ذلك فإن عفت عنه كان جائزا.
فإن كانت ميتة ولم يكن لها ولد إلا المقذوف كان له المطالبة بذلك أو العفو عنه، فإن كان لها من الأولياء أكثر من واحد وعفا بعضهم دون بعض كان لمن (لم)) يعف عنهم المطالبة بإقامة الحد عليه على كماله.
وإن قال لغيره: يا بن الزاني، أو زنا بك أبوك أو لاط، وجب عليه الحد لأبيه، ويجري الحكم في العفو هاهنا أو المطالبة بذلك إن كان الأب حيا أو ميتا مجرى ما تقدم ذكره في الأم سواء.
ومن عفا عن الحد من الأولياء مع كون من قذف حيا لم يجز عفوه وإنما يجوز له ذلك إذا كان ميتا، ومن عفا عن شئ من الحدود لم يجز له أن يطالبه ما عفا عنه بعد ذلك ولا الرجوع فيه.
وإذا قال له: يا بن الزانيين، أو زنا بك أبواك، أو أبواك زانيان، كان عليه حدان: أحدهما للأب والآخر للأم، فإن كان الأبوان حيين كان لهم المطالبة بذلك أو العفو عنه وإن كانا ميتين كان ذلك لأوليائهما كما قدمناه.
وحكم العم والعمة والخال والخالة وغيرهم من ذوي الأرحام حكم الأخ والأخت في أن الولي الأولى بهم يقوم بمطالبتهم الحد وله العفو عنه أيضا عن ذلك على ما تقدم بيانه.
وإذا قال: ابنتك زانية، أو قد زنت، أو ابنك زان أو لائط، وجب الحد عليه وللمقذوف المطالبة بذلك أو العفو عنه سواء كان الابن والبنت حيين أو ميتين، فإن سبقه الابن أو البنت إلى العفو كان ذلك ماضيا.