عليه الحد أيضا.
وإذا تقاذف اثنان بما يجب الحد فيه لم يجب على واحد منهما حد لصاحبه وكان عليهما التعزير.
وإذا قال لغيره: يا كشحان، أو يا قرنان، أو يا ديوث، وكان متكلما باللغة التي يفيد فيها بهذا اللفظ رميه بأخت أو زوجة وكان عالما بفائدة اللفظة عارفا بها كان عليه الحد، فإن لم يكن عارفا بفائدة اللفظ لم يكن عليه حد القذف، وينظر في عادته واستعماله هذه اللفظة فإن كان قبيحا غير أنه لا يفيد القذف أدب وعزر، فإن أفاد غير ذلك في عادته لم يجب عليه شئ.
وإذا قال لغيره: يا فاسق، أو يا خائن، أو يا شارب الخمر، وهو على ظاهر العدالة لم يجب عليه حد قاذف وكان عليه التأديب.
وإذا قال: حملت بك أمك في حيضها، أو أنت ولد حرام، كان عليه التعزير ولم يجب عليه حد القذف.
وإذا قال للمسلم: أنت وضيع، أو رفيع، أو مسخ، أو خسيس، أو خنزير أو ما أشبه ذلك، كان عليه التعزير، فإن كان المقول له كافرا يستحق الاستخفاف والإهانة لم يجب عليه شئ.
وإذا قال لغيره: يا كافر، وهو على ظاهر الاسلام ضرب ضربا وجيعا، فإن كان المقول له يجحد فريضة عامة معلومة في شرع الاسلام لم يجب عليه شئ.
وإذا وجه غيره بكلام محتمل للسب وغيره أدب وعزر حتى لا يعرض بأهل الإيمان، وإذا عيره بشئ من بلاء الله تعالى مثل البرص والجذام والعمى والجنون وما أشبه ذلك أو أظهر عنه ما هو مستور من بلاء الله تعالى كان عليه التأديب إلا أن يكون المعير به ضالا كافرا.
وكل لفظ يؤذى به الانسان غيره من المسلمين فإنه يجب على المتكلم به التعزير.
وإذا نبز انسان مسلما أو اغتابه ويثبت عليه بينة بذلك وجب عليه التأديب،