نفسه بشرب ذلك مرتين.
ولا يجوز أن تقبل شهادة على شهادة في الحدود، ولا يجوز أيضا أن يكفل من وجب عليه الحد بل يجب أن يقام ذلك عليه على الفور والبدار، ولا يجوز أيضا الشفاعة في اسقاط شئ من الحدود لا عند الإمام ولا عند غيره من جميع الناس.
وإذا استحل انسان شرب شئ من الخمر حل دمه وكان على الإمام ع أن يستتيبه، فإن تاب أقام عليه الحد إن كان شربه وإن لم يتب قتله.
وإذا استحل شرب شئ من المسكر المخالف للخمر لم يحل دمه وللإمام أن يعزره إن رأى ذلك، ويجلد شارب الخمر وغيره من الأشربة المسكرة على ظهره وكتفه عريانا ولا يضرب على وجهه وفرجه.
وإذا أكل انسان شيئا من الأطعمة وفيه شئ من الخمر أو اصطنع به أو استعمل دواء فيه منه وهو عالم به كان عليه الحد ثمانون جلدة، فإن لم يكن عالما به لم يكن عليه شئ.
ولا يجوز مجالسة شراب الخمر وكل مسكر ولا الجلوس على مائدة يشرب عليهما شئ من ذلك خمرا كان أو غيره وكذلك حكم الفقاع، ومن فعل ذلك وجب عليه التأديب بحسب ما يراه الإمام.
وإذا كان شارب المسكر سكران لم يقم الحد عليه حتى يفيق ثم يقام عليه ذلك، وإذا أقيم عليه الحد مرتين وعاد إلى شربه بالثالثة كان عليه القتل.
وإذا باع انسان الخمر أو غيره من الشراب المسكر أو اشتراه كان عليه التأديب، فإن فعل ذلك وهو مستحل له استتيب فإن تاب وإلا وجب عليه القتل مثل ما يجب على المرتد.
والحكم في شرب الفقاع في وجوب الحد عليه وتأديب من يتجر فيه وتعزير من يستعمله حكم الخمر سواء.
وإذا شرب انسان خمرا أو غيرها مما يوجب الحد والتأديب ثم تاب قبل قيام البينة عليه بذلك سقط الحد عنه وإن تاب بعد قيام البينة عليه به أقيم الحد عليه،