يكن لغير المتصرف الدخول فيه وإليه إلا باذنه أو يكون مقفلا عليه أو مدفونا، وكل موضع يطرقه الناس أجمع ولا يختص واحدا منهم فليس ذلك بحرز وهو مثل الخانات والحمامات والأرحية والمساجد وما أشبه ذلك.
فإذا سرق بالغ كامل العقل وكانت الشبهة غير مرتفعة وجب عليه القطع حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا.
فإن سرق من غير حرز لم يجب عليه القطع، وإذا كان الشئ في الخانات ونحوها مما ليس بحرز مدفونا أو مقفلا عليه فسرقه انسان كان عليه القطع لأن صاحبه قد أحرزه بالدفن والقفل، وقد ذكرنا: أن الحرز هو كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا باذنه.
فإن كان هذا الموضع مفتوحا غير مغلق ولا مقفل كالدار وما أشبهها، وفيها بيوت مغلقة وفي قاعتها شئ لم يكن ذلك في حرز وما يكون داخل البيوت المغلقة في حرز، فإن سرق سارق مما في هذه الدار المفتوح بابها مما هو في قاعتها وخارج عن بيوتها المقفلة لم يكن سارقا من حرز، فإن كان بابها مغلقا عليها كان ما في قاعتها وبيوتها في حرز ولو كانت أبواب بيوتها وخزائنها مفتوحة، فإن كان بابها مفتوحا وأبواب بيوتها وخزائنها مفتوحة لم يكن ذلك حرزا، وإن كان صاحبها فيها وكانت أبوابها مفتوحة فليس شئ منها بحرز إلا ما كان يراعيه ببصره دون غيره وكذلك ما جرى مجرى الدار من المنازل وما أشبهها.
وأما باب الدار فإذا نصب ودار في مكانه كان في حرز سواء كان مغلقا أو مفتوحا وأما أبواب البيوت والخزائن التي دخلها فهي كالمتاع في الدار، فإن كانت هذه الأبواب مغلقة فهي في حرز وإن كان باب الدار مغلقا فهي في حرز.
وأما حلقة الدار إن كانت قد سمرت فيه فهي في حرز لأن العادة جارية في الاحتراز عليها بسمرها في الباب، فإن قلعها انسان وكانت قيمتها نصابا كان عليه القطع.
وأما حائط الدار والذي فيه مبني من آجر أو حجر أو خشب فهو في حرز لأن ما