العامل موسرا، والبطلان لأنه مخالف للتجارة.
المطلب الثاني:
ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك، فإن فعل بدون إذن ضمن وينفذ تصرفاته ويستحق الربح، ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن ولو ربح حينئذ فالربح على الشرط، ولو سوع له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف فإن فعل ضمن، وإذا أذن في السفر فأجرة النقل على مال القراض ونفقته في الحضر على نفسه، وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأي، فلو كان معه غيره قسط ويحتمل مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض، ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل، ولو مات لم يجب تكفينه.
المطلب الثالث:
ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح، فإن فعل من غير إذن حد وعليه المهر، وولده رقيق إن لم يظهر ربح فلا تصير أم ولد، ولو ظهر ربح انعقد حرا وهي أم ولد وعليه قيمتها وليس للمالك وطء الأمة أيضا، فإن فعل فهي أم ولد إن علقت ولا حد ويحسب قيمتها ويضاف إليها بقية المال، وإن كان فيه ربح فللعامل حصته، ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها قيل جاز والأقرب المنع، نعم لو أحله بعد الشراء صح.
وليس لأحدهما تزويج الأمة ولا مكاتبة العبد فإن اتفقا عليهما جاز، وليس له أن يختلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه، ولو قال: اعمل برأيك، فالأقرب الجواز، وليس له أن يشترى خمرا ولا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما، وليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الأول إلا باذنه، فإن فعل وربح في