المال فهو كالموجود فالمال في تقدير تسعين، فإذا بسط الخسران وهو عشرة على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتسع فيوضع ذلك من رأس المال، وإن أخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين لأنه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران، وإن أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة اتساع، وكذا في طرف الربح يحسب المأخوذ من رأس المال والربح.
فلو كان المال مائة فربح عشرين فأخذها المالك بقي رأس المال ثلاثة وثمانين وثلثا، لأن المأخوذ سدس المال فينقص سدس المال وهو ستة عشر وثلثان، وحظها من الربح ثلاثة وثلث فيستقر ملك العامل على نصف المأخوذ من الربح وهو درهم وثلثان، فلو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك أن يأخذه ليتم له المائة بل للعامل من الثمانين درهم وثلثان.
ولو كان قد أخذ ستين بقي رأس المال خمسين لأنه أخذ نصف المال فبقي نصفه، وإن أخذ خمسين بقي رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا لأنه أخذ ربع المال وسدسه فبقي ثلثه وربعه، فإن أخذ منه ستين ثم خسر فصار معه أربعون فردها كان له على المالك خمسة، لأن الذي أخذه المالك انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إياه وقد أخذ من الربح عشرة لأن سدس ما أخذه ربح، ولو رد منها عشرين بقي رأس المال خمسة وعشرين.
ولو دفع ألفا مضاربة فاشترى متاعا يساوي ألفين فباعه بهما ثم اشترى جارية وضاع الثمن قبل دفعه رجع على المالك بألف وخمس مائة ودفع من ماله خمس مائة على إشكال، فإذا باعها بخمسة آلاف أخذ العامل ربعها وأخذ المالك من الباقي رأس ماله ألفين وخمس مائة وكان الباقي ربحا بينهما على ما شرطاه.
ولو دفع إليه ألفا مضاربة ثم دفع إليه ألفا أخرى مضاربة وأذن في ضم أحدهما إلى الأخرى قبل التصرف في الأول جاز وصار مضاربة واحدة، وإن كان بعد التصرف في الأول في شراء المتاع لم يجز لاستقرار حكم الأول فربحه وخسرانه