العامل: ما ربحت شيئا أو ربحت ألفا ثم خسرت أو تلف الربح، قبل بخلاف ما لو قال: غلطت أو نسيت، ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على إشكال.
فلو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل فصدقه أحد العاملين بالنصف، وادعى الآخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه فيأخذ خمس مائة من ثلاثة آلاف ويأخذ المالك ألفين رأس ماله بتصديق الآخر، وللآخر ثلث المتخلف وهو خمس مائة وللمالك ثلثاه لأن نصيب المالك النصف ونصيب العامل الربع فيقسم الباقي على النسبة، وما أخذه الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما والتالف من المضاربة يحسب من الربح، ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك فيثبت له مع اليمين مدعاه من الحصة ويحتمل التحالف، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط، ولو أقاما بينة فعلى الأول يقدم بينة العامل.
ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدم قول العامل لأن عمله له فيكون قوله مقدما فيه ويحتمل التحالف، وللعامل أقل الأمرين من الأجر والمدعي، ولو ادعى العامل القرض والمالك الإبضاع تحالفا فللعامل الأجر، ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع قدم قول المالك مع اليمين، ولو شرط العامل النفقة أو أوجبناها وادعى أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك سواء كان المال في يده أو رده إلى المالك، ولو شرطا لأحدهما جزء معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل، ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله وكذا الوديعة وشبهها، أما لو كان الجواب لا تستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن.