الثانية لم يشاركه الأول.
ولو دفع إليه قراضا وشرط أن يأخذ له بضاعة فالأقوى صحتهما، ولو قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف وتفاضلا في الباقي مع تساوى المالين أو بالعكس فالأقوى الصحة، ولو كان العامل اثنين وساواهما في الربح صح وإن اختلفا في العمل، ولو أخذ من واحد مالا كثيرا يعجز عن العمل فيه ضمن مع جهل المالك، ولو أخذ مائة من رجل ومثلها من آخر واشترى بكل مائة عبدا فاختلطا اصطلحا أو أقرع.
المطلب الرابع:
العامل يملك الحصة من الربح بالشرط دون الأجرة على الأصح، ويملك بالظهور لا بالانضاض على رأي ملكا غير مستقر وإنما يستقر بالقسمة أو بالانضاض والفسخ قبل القسمة، ولو أتلف المالك أو الأجنبي ضمن له حصته ويورث عنه، والربح وقاية رأس المال، فإن خسر وربح جبرت الوضعية بالربح سواء كان الربح والخسران في مرة واحدة أو مرتين وفي صفقة أو اثنتين.
فلو دفع ألفين فاشترى بإحداهما سلعة وبالأخرى مثلها فخسرت الأولى وربحت الثانية جبر الخسران مع الربح ولا شئ للعامل إلا بعد كمال الألفين، ولو تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح، وكذا لو كان قبل دورانه على إشكال سواء كان التلف للمال أو للعوض باحتراق أو سرقة أو نهب أو فوات عين أو بانخفاض سوق أو طريان عيب، والزيادات العينية كالثمرة والنتاج محسوبة من الربح، وكذا بدل منافع الدواب ومهر وطء الجواري حتى لو وطئ السيد كان مستردا مقدار العقر.
ولو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ المالك عشرة ثم عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية اتساع، لأن المأخوذ محسوب من رأس