ب: أن يكون معينا فلا يجوز على دين في الذمة، ولو قال له: اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه، ففعل واشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له وكذا إن اشترى في الذمة، ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم يصح، ولو قال: ضارب به شهرا ثم هو قرض، صح ولو قال: خذ المال الذي على فلان واعمل به مضاربة، لم يصح ما لم يجدد العقد، وكذا لو قال: بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض، ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح ولو كان قد تلف لم يصح، وكذا يصح لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به، والأقرب زوال الضمان بالعقد ويحتمل بقاؤه إلى الأداء ثمنا عما يشتريه، ولو دفع إليه كيسين فقال: قارضتك على أحدهما والآخر وديعة، ولم يعين أو: قارضتك على أيهما شئت، لم يصح.
ج: أن يكون معلوما فلا يصح على المجهول قدره، وفي المشاهد إشكال، فإن جوزنا فالقول قول العامل مع يمينه في قدره.
د: أن يكون مسلما في يد العامل فلو شرط المالك أن تكون يده عليه لم يصح، أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز، ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.
الرابع: العمل:
وهو عوض الربح وشرطه أن يكون تجارة فلا يصح على الطبخ والخبز والحرف، أما النقل والكيل والوزن ولواحق التجارة فإنها تبع للتجارة، والتجارة هي الاسترباح بالبيع والشراء لا بالحرف والصنائع، وإذا أذن في التصرف وأطلق اقتضى الإطلاق ما يتولاه المالك من عرض القماش ونشره وطيه وإحرازه وبيعه وقبض ثمنه وإيداعه الصندوق واستئجاره ما يعتاد الاستئجار له كالدلال والوزان والحمال.