ولو استأجر لما تجب عليه مباشرته فالأجرة عليه خاصة، ولو عمل بنفسه ما يستأجر له عادة لم يستحق أجرة، ولو شرط عليه ما تتضيق التجارة بسببه لزم فإن تعدى ضمن، كما لو شرط أن لا يشتري إلا ثوبا معينا أو ثمرة بستان معين أو لا يشترى إلا من زيد أو لا يبيع إلا عليه وسواء كان وجود ما عينه عاما أو نادرا، ولو شرط الأجل لم يلزم، ولو قال: إن مضت سنة فلا تشتر بعدها وبع، صح وكذا العكس، ولو قال: على أني لا أملك فيها منعك، لم يصح، ولو شرط أن يشترى أصلا يشتركان في نمائه كالشجر أو الغنم، فالأقرب الفساد لأن مقتضى القراض التصرف في رأس المال.
الخامس: الربح:
وشرطه أربعة:
أ: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين، فلو شرط جزء منه لأجنبي فإن كان عاملا صح وإلا بطل، ولو شرط لغلامه حصة معهما صح سواء عمل الغلام أو لا.
ب: أن يكون مشتركا فلو قال: خذه قراضا على أن الربح لك أو لي، بطل.
أما لو قال: خذه فاتجر به على أن الربح لك، كان قرضا ولو قال: على أن الربح لي، كان بضاعة.
ج: أن يكون معلوما فلو قال: على أن لك مثل ما شرطه فلان لعامله، ولم يعلمه أحدهما بطل ولو قال: على أن الربح بيننا، فهو تنصيف وكذا: خذه على النصف أو على أن لك النصف، وإن سكت عن حصته. أما لو قال: على أن لي النصف، وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال، ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف، وسكت عن السدس صح وكان للمالك ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث، صح وكان تقدير النصيب للعامل ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي، صح وكان له خمسة اتساع لأنه معناه ولو قال: لك ثلث