لم يجز لأنه لا مال له ولا عمل، وإن ضارب بغير إذنه بطل الثاني.
فإن لم يربح ولا تلف منه شئ رده على المالك ولا شئ له ولا عليه، وإن تلف في يده طالب المالك من شاء منهما فإن طالب الأول رجع على الثاني مع علمه لاستقرار التلف في يده وكذا مع عدم علمه على إشكال ينشأ من الغرور، وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال لا مع علمه.
وإن ربح فللمالك خاصة وفي رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال، ولو قيل: إن كان الثاني عالما بالحال، لم يستحق شيئا وإن جهل فله أجرة المثل على الأول كان وجها، ويحتمل عدم لزوم الشراء أن كان بالعين، وإن كان في الذمة احتمل اختصاص الثاني به والقسمة بينه وبين العامل الأول في النصف، واختصاص المالك بالآخر إن كان الأول شرط على الثاني أن للمالك النصف والآخر بينهما.
ولو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث إذ المقيد بالثلث التفويت وليس حاصلا هنا لانتفاء الربح حينئذ، وهل المساقاة كذلك؟ إشكال ينشأ من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل، وإذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات وكان الربح بأجمعه للمالك، وعليه للعامل أجرة المثل إلا إذا فسد بأن شرط جميع الربح للمالك، ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ من رضاه بالسعي مجانا.
الثالث: رأس المال:
وشروطه أربعة:
أ: أن يكون نقدا فلا يصح القراض بالعروض ولا بالنقرة ولا بالفلوس ولا بالدراهم المغشوشة، ولو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح، ولو دفع شبكة للصائد بحصة فالصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة.