أخذها أو أخذت له غلبة فلا ضمان عليه فيها، وإن لم يخلف المودع وارثا فهي من مال الأنفال.
وإن هلكت من غير تفريط ولا تعد لم يضمن، فإن ادعى المودع تفريطا فعليه البينة، فإن لم يقمها فالقول قول المودع إن كان مأمونا، وإن ارتيب به استحلف على ما يقول، فإن اعترف بتعد فيها أو قامت به بينة فعليه قيمتها، وإن اختلفا في القيمة أخذ منه ما أقربه، وطولب المودع بالبينة على ما زاد على ذلك، فإن أقام بينة حكم بها وإلا حلف المودع و برئ، وقد روي: أن اليمين في القيمة على المودع، وفي هذا نظر.
وإن كان المودع لا يملك الوديعة أو لا يصح منه الإيداع كالغاصب والكافر الحربي فعلى المودع أن يحمل ما أودعه الحربي إلى سلطان الاسلام العادل ع ويرد المغضوب إلى مستحقه، فإن لم يتعين له ولا من ينوب منا به حملها إلى الإمام العادل، فإن تعذر ذلك في المسألتين فعلى المودع حفظ الوديعة إلى حين التمكن من إيصالها إلى مستحق ذلك، والوصية بها إلى من يقوم مقامه فيها، ولا يجوز ردها إلى المودع مع الاختيار.
فإن كانت الوديعة مختلطة بحلال وحرام فتميز أحدهما من الآخر فعلى المودع رد الحرام إلى أهله إن عرفهم وإلا صنع ما رسمناه، والحلال إلى المودع، فإن لم يتميز له الحلال من الحرام فهي أمانة للمودع يجب ردها متى طلبها.
ويجب على من استؤجر لعمل أو استأجر شيئا أو استعار أو منح منيحة أو عمل صناعة أو كلف رسالة أو توسط صلحا أو باع شيئا أو ابتاع أو استسر سرا أو استشير في أمر، أو فعل ما يتعدى ضرره أو نفعه إلى غيره أو ترك أن يؤدي في جميع ذلك الأمانة ويجتنب الخيانة، فإن لم يفعل فهو مأزور وضامن لما يجنيه بخيانته في مال غيره، ومحرم عليه ثمن البيع وأجر الصنعة والإجارة والوساطة مع الخيانة، ومتى علم ذلك كان العقد مفسوخا.