الغبطة، وليس له المزارعة ولا يشترى إلا بعين المال، فإن اشترى في الذمة من دون إذن وقع له إن لم يذكر المالك وإلا بطل، وليس له أن يشترى بأكثر من رأس المال فلو اشترى عبدا بألف هي رأس المال ثم اشترى بعينها آخر بطل، وإن اشترى في الذمة صح له إذا لم يذكر المالك وإلا وقف على الإجازة، وله أن يشترى المعيب ويرد بالعيب ويأخذ الأرش كل ذلك مع الغبطة، ولو اختلفا في الرد والأرش قدم جانب الغبطة فإن انتفت قدم المالك.
وليس له أن يشترى من ينعتق على المالك إلا باذنه، فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه فإن كان كل المال بطلت المضاربة، ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته والوجه الأجرة، وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك وإلا وقع للعامل مع علمه، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال.
ولو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء وعتق على المالك إن لم يعلم العامل بالنذر ولا ضمان، ولو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة والبطلان، ولو اشترى زوج المالكة باذنه بطل النكاح وبدونه قيل يبطل الشراء لتضررها به وقيل يصح موقوفا، ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة وقيل مطلقا فيضمن المهر مع العلم، وكذا لو اشترى من له عليه مال، والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة وعدمها، والمأذون له في شراء عبد كالوكيل وفي التجارة كالعامل.
ولو اشترى العامل من يعتق عليه ولا ربح في المال صح، فإن ارتفع السوق وظهر ربح وقلنا يملك به عتق حصته ولم يسر على إشكال، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق واختياره السبب، وإن كان فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح ولا عتق، وإن قلنا يملك فالأقرب الصحة فيعتق نصيبه ويسري إلى نصيب المالك ويغرم له حصته لاختياره الشراء، ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق وإن كان