العامل بالتنضيض وتجديد عقد القراض إن كان المال ناضا نقدا وإلا فلا، ولو مات العامل فللمالك تقرير وارثه على العقد إن كان المال نقدا وإلا فلا. وهل ينعقد القراض هنا بلفظ التقرير؟ إشكال، وإذا مات المالك قدمت حصة العامل على غرمائه، ولو مات العامل ولم يعرف بقاء مال المضاربة صار ثابتا في ذمته وصاحبه أسوة الغرماء على إشكال، وإن عرف قدم وإن جهلت عينه.
وإذا تلف المال قبل الشراء انفسخت المضاربة، فإذا اشترى بعد ذلك للمضاربة فالثمن عليه وهو لازم له سواء علم بتلف المال قبل نقد الثمن أو جهله، ولو أجاز رب المال احتمل صيرورة الثمن عليه وبقاء المضاربة، فإن اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة وعقدها باق وعلى المالك الثمن. وهل يحسب التالف من رأس المال؟ نظر، هذا إن كان المالك أذن في الشراء في الذمة وإلا كان الثمن لازما للعامل والشراء له إن لم يذكر المالك، وإلا بطل البيع ولا يلزم الثمن أحدهما.
ولو اشترى بالثمن عبدين فمات أحدهما كان تلفه من الربح، ولو ماتا معا انفسخت المضاربة لزوال ما لها أجمع، فإن دفع إليه المالك شيئا آخر كان الثاني رأس المال ولم يضم إلى المضاربة الأولى، وينفذ تصرف العامل في المضاربة الفاسدة بمجرد الإذن كالوكيل، والربح بأجمعه للمالك وعليه أجرة المثل للعامل سواء ظهر ربح أو لا إلا أن يرضى العامل بالسعي مجانا كأن يقول له: قارضتك والربح كله لي، فلا أجرة له حينئذ.
والعامل أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط سواء كان العقد صحيحا أو فاسدا، والقول قوله مع اليمين في قدر رأس المال وتلفه، وعدم التفريط وحصول الخسران وإيقاع الشراء لنفسه أو للمضاربة، وقدر الربح وعدم النهي عن شراء العبد مثلا لو ادعاه المالك والأقرب تقديم قول المالك في الرد، وفي عدم إذن النسيئة وعدم الإذن في الشراء بعشرة وفي قدر نصيب العامل من الربح، ولو قال