الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ١١٠
استودعه إياها، وإذا مات صاحب الوديعة لم يجز للمودع تسليمها إلى أحد من ورثته حتى يحيط علما بهم وباستحقاقهم منها، فإذا عرفهم أعطى كل ذي حق حقه منها، فإن رضيت الجماعة بواحد منهم يتسلمها كان عليه دفعها إليه برضى جماعتهم به في ذلك.