حصة العامل من الزيادة والوجه الأجرة وإن كان بغير إذنه وكان الشراء بعين المال بطل، وإن كان في الذمة وقع الشراء للعامل إلا أن يذكر رب المال.
الثالثة: لو كان المال لامرأة فاشترى زوجها فإن كان بإذنها بطل النكاح وإن كان بغير إذنها قيل: يصح الشراء، وقيل: يبطل لأن عليها في ذلك ضررا، وهو أشبه.
الرابعة: إذا اشترى العامل أباه، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه من الربح ويسعى المعتق في باقي قيمته موسرا كان العامل أو معسرا.
الخامسة: إذا فسخ المالك صح وكان للعامل أجرة المثل إلى ذلك الوقت، ولو كان بالمال عروض قيل: كان له أن يبيع، والوجه المنع، ولو ألزمه المالك قيل: يجب عليه أن ينض بالمال، والوجه أنه لا يجب، وإن كان سلفا كان عليه جبايته، وكذا لو مات رب المال وهو عروض كان له البيع إلا أن يمنعه الوارث، وفيه قول آخر.
السادسة: إذا قارض العامل غيره، فإن كان باذنه وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح، ولو شرط لنفسه لم يصح لأنه لا عمل له، وإن كان بغير إذنه لم يصح القراض الثاني، فإن ربح كان نصف الربح للمالك، والنصف الآخر للعامل الأول، وعليه أجرة الثاني، وقيل: للمالك أيضا، لأن الأول لم يعمل، وقيل: بين العاملين ويرجع الثاني على الأول بنصف الأجرة، والأول حسن.
السابعة: إذا قال: دفعت إليه مالا قراضا، فأنكر وأقام المدعي بينة فادعى العامل التلف قضي عليه بالضمان، وكذا لو ادعى عليه وديعة أو غيرها من الأمانات، أما لو كان جوابه: لا يستحق قبلي شيئا، أو ما أشبهه لم يضمن.
الثامنة: إذا تلف مال القراض أو بعضه بعد دورانه في التجارة احتسب التالف من الربح وكذا لو تلف قبل ذلك، في هذا تردد.
التاسعة: إذا قارض اثنان واحدا وشرطا له النصف منهما وتفاضلا في النصف الآخر مع التساوي في المال كان فاسدا لفساد الشرط، وفيه تردد.
العاشرة: إذا اشترى عبدا للقراض فتلف الثمن قبل قبضه قيل: يلزم صاحب المال ثمنه دائما ويكون الجميع رأس ماله، وقيل: إن كان أذن له في الشراء في الذمة فكذلك