مع الألف وخمس مائة التي رجع بها على صاحب المال، وإذا قبض الجارية وباعها بخمسة آلاف أخذ المضارب ربعها له و الثلاثة أرباع لمال المضاربة يأخذ منه صاحب المال رأس ماله ألفين وخمس مائة والباقي ربح بينهما على ما اشترطا.
وإذا دفع انسان إلى غيره مالا قراضا بالنصف أو بأكثر أو أقل فعمل به في مصره أو في أهله لم يكن له على صاحب المال ولا في مال المضاربة نفقة، فإن سافر به إلى بلد آخر ليتجر فيه كانت نفقته في طريقه وفي البلد الذي خرج إليه في طعامه وكسوته وغسل ثيابه وركوبه في سفره ولما لا بد له منه من مال القراض بالمعروف على قدر نفقة مثله، فإن زاد على ذلك حسب له منه قدر نفقة مثله وكان الباقي عليه في ماله، وإذا رجع إلى بلده وقد بقي معه من النفقة طعام أو ثياب أو غير ذلك كان عليه رده إلى المضاربة.
وإذا استأجر أجيرا يطبخ له ويخبز ويغسل ثيابه ويعمل ما لا بد له منه احتسب ذلك من مال القراض، وما كان من جارية لوطء أو خدمة أو دواء أو كحل أو ما أشبه ذلك كان جميعه من مال المضارب خاصة، وإذا كان معه غلمان يعملون في المال جروا مجراه ونفقتهم على مال القراض وكذلك إن كان معه دواب تحمل أمتعة المضاربة إلى بعض البلدان كان علفها على مال المضاربة ما دامت في المعاملة.
وإذا دفع إليه مالا قراضا فخرج به إلى السواد يشترى به غلات، ومسيرة ذلك يوم أو يومان فأقام في ذلك الموضع يشترى ويبيع كانت نفقته في طريقه ومقامه من مال المضاربة، ولو أنه في بلد فيه أهله إلا أن ذلك البلد عظيم أهله في ناحية منه وهو مقيم في ناحية أخرى يتجر وبينه وبين أهله بعد وكان يقيم بحيث يتجر ولا يرجع إلى أهله، لم يكن له نفقة في المضاربة.
ولو كان له أهل بالبصرة وأهل بالكوفة ووطنه فيهما جميعا فخرج بالمال من أحد البلدين إلى الآخر ليتجر فيه كانت نفقته في طريقه من مال المضاربة، فإذا دخل البلد كانت نفقته على نفسه ما دام به فإذا خرج منه عائدا إلى البلد الآخر أنفق في طريقه من مال المضاربة، فإن كان أهل المضارب بالكوفة وأهل صاحب المال بالبصرة فخرج