قال لهما: على أن لكما نصف الربح: الثلثان منه لهذا والثلث منه لهذا، كان صحيحا أيضا لأنه يكون أحد العاملين كأن عقد معه على الانفراد على خمس مائة على أن له من الربح الثلث وعقد مع الآخر على الانفراد على خمس مائة على أن له من الربح السدس، ولو عقدا منفردين كذلك لكان جائزا.
وإذا دفع اثنان إلى رجل ألفا قراضا وشرط أن ماله من الربح النصف وسكتا ولم يذكرا مالهما من ذلك كان صحيحا لأنهما إذا سكتا عن ذكر ما لهما من ذلك كان الباقي وهو النصف بينهما نصفين لأنهما مستحقان وهما في المال متساويان فوجب أن يكون في الربح متساويين، فإن قالا له: على أن لك النصف ولنا النصف والثلث من النصف لي والثلثين لشريكي، كان فاسدا لأنهما شرطا التفاضل في الربح مع التساوي في المال وذلك لا يجوز.
وإذا كان له عند انسان ألف وديعة فقال له: قارضتك على الألف التي في يدك، كان القراض صحيحا لأن يد المودع كيد المودع، وإن كان له في يد غيره ألف غصبا فقارض به صاحب المال الغاصب عليه كان صحيحا لأن المال وإن كان قبل أن يتقارضا غصبا ومضمونا وغير أمانة فقد صار بالقراض أمانة، فأما الضمان فليس يزول عنه إلا بأن يدفع المال في ثمن مبيع القراض لأنه يكون قد صرف المال في دين صاحبه باذنه فبرئت ذمته منه بذلك.
وإذا دفع إلى غيره ألفا مضاربة بالنصف واشترى بها شيئا للتجارة ثم هلك الألف قبل أن ينقده المضارب للبائع كان للمضارب أن يرجع على صاحب المال بمثله فيدفعه إلى البائع، فإن قبض الثاني من صاحب المال وضاع قبل دفعه أيضا إلى البائع رجع أيضا على صاحب المال بمثله كذلك إلى أن يدفع إلى البائع الألف التي له.
وإذا دفع انسان إلى غيره ألف درهم مضاربة بالنصف فاشترى بها عبدا يساوي ألفين وقبضه وباعه بألفين ثم اشترى بألفين جارية ولم ينقد الألفين حتى ضاعا رجع المضارب على صاحب المال بألف وخمس مائة وكان عليه في ماله الباقي يدفعه إلى البائع