سنة على أن البيع والشراء لك ولا أملك منعك منهما، كان باطلا لأنه من العقود الجائزة كما قدمناه، فإذا شرط فيه اللزوم بطل كالوكالة والشركة، وإذا قال له: قارضتك سنة على أنه إذا انقضت امتنع من الشراء دون البيع كان صحيحا لأنه شرط هو من موجب العقد ومقتضاه لأن لصاحب المال منع العامل من الشراء أي وقت أراد، فإذا عقد على ذلك كان شرطا من مقتضى العقد وموجبه فلم يبطل ذلك.
فإذا دفع إليه ألفا مضاربة وقال له: على أن ما رزق الله سبحانه من ربح كان لي الثلث ولك الثلث ولغلامي الثلث والغلام مملوك لصاحب المال كان صحيحا ولا فرق في ذلك بين أن يشترط عملا للغلام أو لا يشترط ذلك لأنه إذا شرط ما ذكرناه فقد شرط ضم مال إلى ماله وعبده ماله فصح ذلك، وإذا شرط الثلث لغير الغلام المملوك ولم يشترط عمله لم يصح القراض فإن شرط ذلك كان صحيحا، وإذا دفع انسان إلى غيره ألفين منفردين قراضا وقال له: خذها على أن يكون الربح من هذا الألف لي والربح من الآخر لك، كان باطلا لأن موضع القراض على أن يكون ربح كل جزء من المال بينهما، فإن خلطهما وقال: ما رزق الله سبحانه من فضل كان لي ربح ألف ولك ربح ألف، كان صحيحا لأنه شرط له نصف الربح ولأن الألف الذي شرط ربحها غير متميزة.
وإذا دفع انسان إلى غيره مالا قراضا على أن ما رزق الله سبحانه من الربح كان بينهما نصفين فقارض هذا العامل عاملا آخر، فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب المال كان ذلك صحيحا ويكون وكيلا في عقد القراض عنه، فإن كان العامل الأول قال للثاني: على أن ما رزق الله سبحانه من ربح كان بينك وبين صاحب المال نصفين صح ذلك ولا يكون للعامل الأول في ذلك شئ، وإن قال له: على أن يكون الربح بيننا أثلاثا: ثلث لك وثلث لي وثلث لصاحب المال، كان ذلك فاسدا لأن العامل الأول شرط لنفسه قسطا من الربح بغير زيادة ولا عمل والربح في المضاربة لا يستحق إلا بمال أو عمل وليس للعامل الأول واحد منهما، فإذا كان كذلك كان جميع الربح لصاحب المال ويكون للعامل الثاني أجرة المثل لأنه عمل في مضاربة فاسدة، وإن كان العامل