والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها وقال أبو عبد الله ع:
لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ببضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه مودة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فإنه عام في جميع ذلك، وقد أشار سبحانه إلى جواز الشركة على ضروبها بقوله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم.