الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ٦٦
والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها وقال أبو عبد الله ع:
لا ينبغي للرجل المسلم أن يشارك الذمي ولا يبضعه ببضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه مودة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، فإنه عام في جميع ذلك، وقد أشار سبحانه إلى جواز الشركة على ضروبها بقوله: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست