الأول قارض عاملا آخر بغير إذن صاحب المال وقال له: خذه قراضا على أن ما رزق الله سبحانه من ربح كان بيننا نصفين، كان ذلك فاسدا لأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه.
فإذا دفع إلى غيره مالا قراضا وقال له: خذه على أن ما رزق الله سبحانه من ربح كان لك منه قدر ما شرطه زيد لعامله، فإن كانا عالمين بمبلغ ذلك كان صحيحا، وإن لم يكونا عالمين به أو أحدهما كان فاسدا لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما.
وإذا اشترى العامل عبدا واختلف هو وصاحب المال فقال العامل: اشتريته لنفسي، وقال صاحب المال: بل للقراض - والعادة أن هذا الاختلاف يقع بينهما إذا كان في العبد رغبة وفيه ربح - كان القول قول العامل لأن العبد في يده وظاهر ما في يده أنه ملكه فلا يقبل في إزالة ملكه عنه قول غيره، فإن اختلفا فقال صاحب المال:
اشتريته لنفسك، وقال العامل: للقراض، والعادة في هذا إذا لم تكن في العبد رغبة كان القول قول العامل أيضا لأنه أمين.
وإذا دفع إليه ألفا للقراض بالنصف فذكر العامل أنه ربح ألفا ثم قال بعد ذلك:
غلطت لأني رجعت إلى حسابي فلم أجد ربحا أو قال: خفت أن ينتزع مني فرجوت فيه الربح، كان إقراره لازما له لأنه إذا اعترف بربح فقد اعترف بخمس مائة وإذا ثبت حق الآدمي بالإقرار لم يسقط بالرجوع كسائر الإقرارات، فإن قال خسرت وتلف الربح كان القول قوله مع يمينه لأنه لم يكذب نفسه ولا رجع فيما أقر به وإنما أخبر بتلف الأمانة في يده.
وإذا دفع انسان إلى اثنين ألفا وقال لهما: على أن لكما من الربح النصف وسكت، كان لهما النصف والباقي صاحب المال لأن عقد الواحد مع الاثنين في حكم العقدين المنفردين فكان صاحب المال عقد مع الواحد منهما قراضا بخمس مائة على أن من الربح النصف ومع الآخر على خمس مائة أيضا على أن له من ربحها النصف وذلك جائز، فإن