ب: لو دفع دابة إلى سقاء وآخر راوية على الشركة في الحاصل لم ينعقد وكان الحاصل للسقاء وعليه أجرة الدابة والراوية، ولو كان من واحد دكان ومن الآخر رحى ومن ثالث بغل ومن رابع عمل فلا شركة، ثم إن كان عقد أجرة الطحن من واحد منهم ولم يذكر أصحابه ولا نواهم فله الأجر أجمع وعليه لأصحابه أجرة المثل، وإن نوى أصحابه أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا، ولو استأجر من الجميع فقال: استأجرتكم لطحن هذا الطعام بكذا، فالأجر بينهم أرباعا لأن كل واحد منهم لزمه طحن ربعه بربع الأجر ويرجع كل واحد منهم على كل واحد من أصحابه بربع أجر مثله، ولو كان قال: استأجرت هذا الدكان والبغل والرحى والرجل بكذا لطحن كذا، فالأجر بينهم على قدر أجر مثلهم لكل واحد من المسمى بقدر حصته.
ج: لو صاد أو احتطب أو احتش أو حاز بنية أنه له ولغيره لم يؤثر تلك النية وكان بأجمعه له، وهل يفتقر المحيز في تملك المباح إلى نية التملك؟ إشكال.