مسألة: إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض، ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا ابتاع العامل ابنه أو أباه بمال القراض انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح إن كان للمال ربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض.
هذا إذا كان العامل معسرا وإن كان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال فإن لم يكن للمال ربح، لم يصح ابتياعه، وعلى هذا إجماع الطائفة.