القراض فإن فعل لزمه الضمان لأنه تعدى بدفع مال غيره في ثمن لزمه في ذمته، وإذا اشترى المضارب من يعتق عليه قوم فإن زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح واستسعى في الباقي لرب المال، وإن لم يزد ثمنه على ذلك أو نقص عنه فهو رق.
والمضاربة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منها فسخه متى شاء، وإذا بدا لصاحب المال من ذلك بعد ما اشترى المضارب المتاع لم يكن له غيره ويكون للمضارب أجرة مثله. والمضارب مؤتمن لا ضمان عليه إلا بالتعدي فإن شرط عليه رب المال ضمانه صار الربح له كله والخسران عليه دون رب المال ويكره أن يكون المضارب كافرا.
إذا دفع إلى حائك غزلا وقال: انسجه لي ثوبا على أن يكون الفضل بيننا، لم يصح لأن موضع القراض على أن يتصرف العامل في رقبة المال ويتجر فيها فإذا يكون الكل لرب المال وللعامل الأجرة.
إذا سمي رب المال النصف لنفسه وسكت يكون فاسدا لأن العامل لا يستحق شيئا إلا بالشرط.
إذا قارض غيره على أن يكون له الثلث ولمملوكه ثلث وللعامل ثلث جاز سواء شرط عمل الغلام أو لا، فإن شرط الثلث لمن لا يملكه لم يصح إلا بشرط العمل، ولا يجوز أن يشترط المقارض الانتفاع ببعض مال القراض كأن يشترط استخدام العبد إن كان فيه عبد.
إذا استأجر العامل أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه كانت الأجرة من ضمانه لأنه أنفق المال في غير حقه.
إذا دفع إليه اثنين متميزين وسمي لكل منهما ربح ألف معين لم يجز، وإن كانا مختلطين وقال: لكل منا ربح ألف، جاز.
العامل في القراض أمين فيما في يديه فمهما ادعى تلف المال كان القول قوله، وإن ادعى رده إلى مالكه قبل.
إذا قارض العامل آخر بإذن رب المال على أن يكون الربح بينه وبين رب المال كما تقرر صح، وإن شرط لنفسه معهما شيئا من الربح لم يصح لأن الربح من القراض لا يستحق