هذا أنه غلط أو خسر أو تلف المال. ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا اعترف بالربح لزمه ما أقر به من ذلك ولم يقبل رجوعه لأنه إذا اعترف بربح فقد اعترف بخمسمائة، وحق الآدمي إذا ثبت بالإقرار فلا يسقط بالرجوع كسائر الإقرارات. فأما قوله خسرت أو تلف المال، فإنه إذا ادعى ذلك كان القول قوله مع يمينه بالرجوع، لأنه بادعائه ذلك ولم يكذب نفسه ولا يرجع في إقرار أقربه وإنما أخبر بتلف الأمانة في يده وكان القول قوله كما قدمناه.
مسألة: إذا ابتاع العامل، مسلما كان أو ذميا، بالقراض خمرا أو خنزيرا هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح هذا الابتياع من العامل مسلما كان أو ذميا لأنه ابتاع بالمال ما ليس بمال، كما ابتاع الدم أو الميتة أو غير ذلك من المحرمات.
مسألة: المسألة المتقدمة بعينها إذا كان ابتياع المذكور باطلا أو نقد العامل الثمن، هل يكون عليه ضمان ذلك أم لا؟
الجواب: إذا نقد العامل ثمن ذلك كان ضامنا له لأن ابتياعه باطلا، فلا يجوز له دفع الثمن بغير حق وإذا فعل ذلك كان متعديا ولزمه الضمان كما قدمناه.
مسألة: إذا دفع إليه ألفا للقراض وقال له، الربح في هذا المال بيننا. هل يصح ذلك أو لا يصح لأن قوله الربح بيننا مجهول؟
الجواب: هذا صحيح ولا يكون ذلك مجهولا لأنه إذا قال له الربح بيننا فقد تساويا في إضافة " الربح بيننا "، وذلك يفيد أنه نصفان لكل واحد منهما النصف ويجري هذا مجرى قوله إذا قال: الدار الفلانية مني ومن زيد في أنه يفيد ان لكل واحد منهما النصف منها.
مسألة: إذا أحضر صاحب المال مائة دينار ومائة درهم أو ألف درهم ومائة ثوب وقال لغيره خذ أيهما شئت قراضا بالنصف، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: لا يصح ذلك لأنه ليس فيه تعيين لرأس المال، وتعيين ذلك شرط في صحة القراض وهذا يجري في الفساد مجرى قوله في البيع، إذا قال بعتك هذا المملوك أو ما يجري مجراه بأحد هذين الجنسين.