المسمى.
ولم يخل القراض: إما أطلق رب المال أو شرط له العمل، فإن أطلق لم يلزمه من العمل إلا ما يعمل بنفسه صاحب المال، وإن شرط له لزمه العمل بنفسه فإن لم يعمل كان أجرة العمل في ماله.
فإن فسخ أحدهما أو كلاهما لم يجز للعامل التصرف فيه إلا بالبيع وتحصيل المال ممن عليه، ولم يخل من ثلاثة أوجه: إما كان المال ناضا أو عروضا أو على الناس، فإن كان ناضا أخذ صاحب المال إلا قدر حق العامل وإن كان عروضا كان مخيرا بين أن يأخذ بالقيمة ويدفع إلى العامل ما يصيبه من الربح وبين أن يأمر العامل ببيعه، وإن كان على الناس لزم العامل تحصيله.
وأما النفقة: فإن كان مشروطة كان على ما شرط وإن أطلقت كان له الانفاق بالمعروف منه في السفر دون البلد الذي كان به صاحب المال.