الجواب: هذا صحيح لأنه يكون قد شرط له نصف الربح لأن الألف الذي شرط ربحها غير متميزة، وإنما تبطل لو كانت متميزة، وليس كذلك.
مسألة: إذا قارض العامل غيره بإذن صاحب المال، وشرط هذا العامل على العامل الثاني أن يكون الربح بينهم أثلاثا، له ثلث ولصاحب المال الثلث وللعامل الثاني الثلث، هل يصح هذا الشرط أم لا؟
الجواب: إذا أذن صاحب المال للعامل أن يقارض غيره كان ذلك جائزا، ويكون وكيلا في عقد ذلك مع العامل الثاني، ولا يكون له في الربح شئ، بل يكون لصاحب المال وللعامل الثاني فأما إذا سقط الشرط المذكور في المسألة، لم يصح وكان ذلك قراضا فاسدا، لأن العامل الأول شرط لنفسه من الربح قسطا بغير زيادة مال ولا عمل والربح في القراض لا يستحق إلا بمال أو عمل وليس للعامل الأول أحدهما فيصير له جميع الربح بصاحب المال وللعامل الثاني أجرة مثله، لأنه عمل في قراض فاسد، ولا يكون للعامل الأول شئ لا عمل له في ذلك.
مسألة: إذا دفع إلى غيره مالا وقال له خذها قراضا على أن ما يرزق الله تعالى من ربح كان لك منه ما يشترطه زيد لعامله، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا يصح إذا كان المتقارضان يعلمان ما شرطه زيد لعامله، فأما إذا كان لا يعلمان ذلك فهو فاسد، لأنه لا يصح حتى يكون نصيب كل واحد منهما من الربح معلوما عندهما.
مسألة: إذا قال له: خذ هذا المال قراضا على أن يكون لك من الربح ثلثا منه وثلثا ما بقي، والباقي لي، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: هذا صحيح لأن صاحب المال إذا شرط ما ذكر كان قد شرط للعامل بسبعة اتساع الربح و شرط لنفسه تسعين، لأن أقل ماله ثلث وثلثا ما بقي من غير كسر تسعة فيكون للعامل الثلث منها وهو ثلاثة وتبقى ستة له أيضا ثلثاها أربعة فتصير سبعة ويبقى تسعان لصاحب المال.
مسألة: إذا دفع إليه ألفا للقرض بالنصف فقال العامل ربحت ألفا ثم ادعى بعد